الشيخ محمد آصف المحسني
40
معجم الأحاديث المعتبرة
( الهدر ) الذي لا دية فيه ولا قود . « 1 » أقول : العجماء البهيمة كما قيل . فتأمّل في السند فَإِنِّي فيه متردد . ولاحظ ما يدل عليه في الباب التاسع من هذه الأبواب . 17 - حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر [ 3378 / 1 ] الفقيه : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فَعَقَلَهُ أَحَدُ فَاْنطَلَقَ البَعْيِرُ فَعَبِثَ بِعِقَالهِ فَتَرَدَّى فَاْنكَسَرَ ، فقال أصحابه للّذي عَقَلَه أْغرَمْ لنا بعيرنا فقضى بينهم أن يَغرَمُواله حَظَّه من أَجْلِ أنّه أَوْثَقَ حَظَّه فذَهَبَ حظّهم بحظّه ( منه - ئل ) « 2 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس . وفيه : في عقاله . ولاحظ كتاب الإجارة وغيرها ففيها ما يتعلّق باحكام الديات .
--> ( 1 ) . معاني الأخبار / 303 . والوسائل ج 19 / 203 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 173 ، التهذيب : 10 / 231 وجامع الأحاديث : 31 / 378 .